للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وليس بين أصحابنا خلاف في هذه الجملة.

والأصل في جواز النفقة من المال: أن العادة أن الإنسان لا يسافر في مال غيره إلا طلبًا للفائدة، فتعجيل (١) النفقة من ماله لربح يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، (لا يجوز) (٢)، وإنما ينفق من المال، فصار المعتاد كالمأذون فيه بالنطق؛ ولأن سفره لأجل المال لا على وجه التبرع من غير بدل مضمون، فكانت نفقته فيه، وليس كذلك في الحضر؛ لأن إقامته ليست لأجل المضاربة إذا كان مقيمًا قبلها، فلم تكن نفقته في المال.

وليس هذا [كالأجير] (٣)؛ لأنه يعمل ببدل مضمون، فيحصل له العوض، وقد لا يحصل، فجعلت نفقته في المال حتى لا يستضر بالإنفاق [على نفسه] من مال نفسه، وليس هذا كالمبضع؛ لأنه تبرع بالعمل من غير منفعة، فلم يثبت له النفقة مع إسقاطه لحقه.

وقد روى ابن سماعة عن محمد: في الشريك إذا سافر بالمال أنه (٤) ينفق من المال، وهذا صحيح على ما بيّناه في المضارب.

وإذا ثبت أن النفقة في المال؛ أنفق ما لا بد له منه في سفره؛ لأن الإذن مستفاد بالعادة، فيثبت منه مقدار ما جرت به العادة دون غيره.

قال: وكل دواء يشتريه المضارب أو أجرة لحجامه فهو ضامن [له من] ماله،


(١) في أ (فيتعجل).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (كالأجنبي) والمثبت من أ.
(٤) في أ (لا ينفق).

<<  <  ج: ص:  >  >>