للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإطلاق، فكان القول قول من [استفيد] (١) الإذن من جهته، فإن أقاما بينة (كانت بينة المضارب أولى) (٢)؛ وذلك لأنه يثبت شرطًا زائدًا تنفيه بينه رب المال، والبينة [المثبتة] أولى.

وقد قالوا في البينتين إذا تعارضتا في صفة الإذن، وقد وقتتا، فالوقت الآخر (٣) أولى؛ لأن الشرط الثاني ينقض الأول، فكان الرجوع إليه أولى. والله أعلم بذلك (٤).

* * *


(١) في ب (استفاد) والمثبت من أ.
(٢) في أ (فالبينة بينة المضارب).
(٣) في أ (الأخير).
(٤) انظر: الأصل ٤/ ٣٥٤، ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>