للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد، وهذا فرع على مسألة الوكالة.

فأبو حنيفة يقول: إن الوكيل بالبيع يتصرف من طريق الأمر، والأمر عام.

وهما يقولان: الوكالة محمولة على العادة.

وأما إذا باع بنقصان يتغابن فيه جاز في قولهم؛ لأنا لا نتيقن الحظ، ألا ترى أن ذلك يدخل بين تقويم المقومين، فكأنه باع بمثل القيمة.

قال أبو الحسن: إذا قال له: اعمل برأيك، فله أن يعمل جميع ما في هذا الباب: غير القرض، وأخذ السفاتج، والاستدانة على المال، والشراء بما لا يتغابن الناس فيه، فإنه لا يجوز حتى ينص على ذلك بعينه واسمه، وهذا على ما بيّنا. والله أعلم (١).

* * *


(١) انظر: الأصل ٤/ ١٥٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>