قال: وإن دفع إليه على أن يعمل في سوق الكوفة، فعمل بالكوفة في غير سوقها، فهو جائز على المضاربة استحسانًا.
وجه القياس: أنه شرط العمل في مكان بعينه، فلم يجز [العمل] في غيره، كما لو شرط بلدًا بعينه فعمل في غيره.
وجه الاستحسان: أن البلد الواحد كالبقعة الواحدة، فالتخصيص بسوق منه لا فائدة فيه، [وكل أمر لا فائدة فيه] يلغو.
قال:[فإن قال]: اعمل به في سوق الكوفة، ولا تعمل به إلا في سوق الكوفة، فعمل في غير السوق فباع واشترى فهو ضامن؛ وذلك لأنه حجر عليه في غير السوق، [وهو يملك الحجر، فلم يجز تصرفه، وليس كذلك الفصل الأول؛ لأنه لم يحجر عليه في غير السوق]، وإنما خَصَّ السوق، والتخصيص يثبت إذا كان فيه فائدة.
وإذا قال: خذ هذا المال لتعمل به في الكوفة، لم يجز العمل في غيرها؛ لأن (في) حرف ظرف، فقد جعل الكوفة ظرفًا للتصرف الذي أذن فيه، فلا يجوز في غيرها، وكذلك إذا قال: فاعمل به بالكوفة؛ لأن الفاء تعلق ما قبلها بما بعدها، فصار العمل بالكوفة هو المأذون فيه، وكذلك إذا قال: خذ هذا المال بالنصف بالكوفة؛ لأن الباء تلحق الصفة بالموصوف، فلم يجز أن يتصرف على غير الصفة المأذون فيها.
ولو قال: خذ هذا المال مضاربة واعمل به بالكوفة، فله أن يعمل بالكوفة