للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما أبو يوسف فقال: لا يجوز تأخير الوكيل، ويجوز تأخير المضارب؛ لأن المضارب يملك أن يشتري السلعة (١) أو يستقيل فيها، ثم يبيعها نَساء، فكذلك يملك أن يؤخر ثمنها، والوكيل لا يملك ذلك.

قال: فإن احتال بالثمن على رجل، والمحتال عليه مُوسرًا كان أو معسرًا فهو جائز؛ وذلك لأن الحوالة (٢) من عادة التجار؛ لأنهم ربما تمكنوا من اقتضاء المحتال عليه أكثر مما يمكن اقتضاء المحيل، وليس هذا كالوصي إذا احتال بمال اليتيم؛ [لأن] ذلك إن كان أصلح جاز، وإلا لم يجز؛ لأن تصرف الوصي لليتيم على وجه الاحتياط [فما لا احتياط فيه] (٣) لا يجوز، وتصرف المضارب على عادة التجار، فما اعتادوه [جاز].

قال محمد: وله أن يستأجر أرضًا بيضاء ويشتري ببعض المال طعامًا فيزرعه فيها، وكذلك [له] أن يقلبها ليغرس فيها نخلًا أو شجرًا [أو رطابًا]، فذلك كله جائز، والربح على ما شرطا؛ لأن الإجارة من التجارة، وهو مالك للتجارة، ولأن الاستئجار من عادة التجار، فجاز للمضارب.

قال: ولو أخذ المضارب نخلًا أو شجرًا [أو رُطْبًا] (٤) معاملة على أن ينفق على ذلك من المال، لم يجز على رب المال وإن كان قال: اعمل [في ذلك] برأيك حين دفع إليه المال؛ [وذلك] لأن هذا عقد على منافع المضارب، فصار


(١) في أ (يشتري الجارية ويستقيل فيها).
(٢) الحوالة من التحول والانتقال: نقل الدين من ذِمَّة إلى ذمة أخرى. أي: من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انظر: المغرب؛ المصباح (حول).
(٣) في ب (والاحتياط عليه) والمثبت من أ.
(٤) "والرُّطْبُ وزان قُفْل - المرعى الأخضر من بقول الربيع" كما في المصباح (رطب)

<<  <  ج: ص:  >  >>