للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن رهن به من متاع المضاربة شيئًا ضمنه؛ لأنه لما لم يجز أن يستدين على [رب] المال صار مستدينًا لنفسه، والدين عليه، فلا يجوز أن يرهن به مال المضاربة، كما لا يملك إيفاءه منها.

قال: فإن كان رب المال أذن له أن يستدين، كان الدين عليهما نصفين، فإن أذن له أن يرهن فرهن رهنًا فهلك وقيمته والدين سواء، كان على المضارب نصف قيمته.

قال: والأصل في هذا [الباب]: إن رب المال إذا أذن للمضارب أن يستدين على المال، فما يستدينه شركة بينهما (١) شركة وجوه، فإذا أطلق الاستدانة كان ما يشتري (٢) بينهما نصفين، بينهما نصفين، ألا ترى أن المشترى بالدَّيْنِ لا يجوز أن يكون مضاربة؛ لأنها لا تصح إلا في مال عين، فلم يبق إلا بأن يكون شركة وجوه، وإطلاق الشركة يقتضي التساوي، ولا فرق بين أن يكون الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثًا؛ لأن هذه شركة على حيالها، فلا تبتني على حكم المضاربة.

وقد بيّنا أن شركة الوجوه لا يتفاضلان في ربحها إلا أن يشرطا التفاضل في الضمان، فإن شرطا أن المشترى أثلاث كان الربح كذلك، وإن أطلقا فالمشترى نصفان، فلا يجوز أن يتفاضلا في الربح.

وإذا ثبت أن هذه شركة وجوه فقد صار الثمن دينًا عليهما من غير مضاربة، فلا يملك المضارب أن يرهن مال المضاربة إلا بإذن رب المال، فإن أذن له رب


(١) في أ (فهما شريكان شركة الوجوه).
(٢) في أ (ما اشترى).

<<  <  ج: ص:  >  >>