للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد: إذا دفع مالًا مضاربة على أن جميع الربح لرب المال فهو بضاعة؛ لأن التصرف في المال على أن ربحه لرب المال إنما يكون في البضاعة، فهذه بضاعة غير أنه عبّر بالمضاربة.

قال: ولو قال: على أن كل الربح لك، فهذا جائز، وهو قرض لا يستحق جميع [الربح]، فلما شرط له ذلك، علم أنه أقرضه المال ليصبح استحقاق ربحه. والله تعالى أعلم (١).

* * *


(١) انظر: الأصل ٤/ ١٢٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>