للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وتصرفه (١) أعم، وله أن يوكل بالبيع والشراء؛ لأن الإذن [على] عادة التجارة، ولأن الوكالة أخص من المضاربة، فجاز أن يستفاد من مقتضاها (٢).

قال: (وكل ما كان للمضارب أن يفعله، فله أن يوكل بذلك؛ لأنه يملك التصرف بأمر عام، فملك أن يوكل به كالشريك) (٣)، وكل ما يجوز للمضارب أن يفعله بعد نهي رب المال أو بعد موته، فله أن يوكل به؛ وذلك لأنه [قد] استفاد بمقتضى المضاربة، فصار حقًّا من حقوقه، حيث لم ينعزل عنه بالعزل، فجاز توكيله فيه لحقوق نفسه.

وما لم يجز فعله للمضارب لم تجز وكالته على رب المال؛ (لأن ما لا يملك فعله بنفسه، فلأن لا يملكه وكيله أولى) (٤).

قال: وله أن يرهنه بدين عليه في المضاربة من مال المضاربة، وأن يرتهن بدين له منها على رجل؛ لأن الرهن للإيفاء، والارتهان للاستيفاء، وهو يملك ذلك بعقد عام.

وإن استدان على المضاربة لم يجز ذلك على رب المال؛ لأن ما يبتاعه المضارب، قيمته [مضمون] (٥) له على رب المال، ألا ترى أنه إذا اشترى برأس المال فهلك قبل التسليم، رجع عليه المضارب بمثله، ولم يرض أن يضمن إلا مقدار رأس المال، فلو جوّزنا الاستدانة لزمه ضمان ما لم يرض بضمانه، وهذا لا يصح.


(١) أ (وتصرف المضارب).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ١٥٣.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) العبارة في أ (لأنه لا يملك فعله بنفسه؛ فلأن لا يملك توكيله أولى).
(٥) في ب (مضمن له) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>