للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الربح فهو لرب المال؛ لأن ابن المضارب لا يجوز أن يستحق من [الربح].

وأمّا إذا شرط ثلث الربح لعبد رب المال وعليه دين، فلا يخلو: إمّا يشترط عمله أو لا يشترط، فإن شرط عمله فهو عند أبي حنيفة كالأجنبي؛ لأن المولى لا يملك اكتسابه، وإن لم يشترط عمله فما شرط له فهو لرب المال؛ لأنه لا يجوز أن يستحق ربحًا في المضاربة من غير عمل ولا مال، فصار المشروط له كالمسكوت عنه.

وعلى قولهما: إذا كان عليه دين فما شرط [له] فهو مشروط لمولاه عمل أولم يعمل.

وأما إذا شرط لعبد المضارب الثلث وعليه دين، فإن شرط عمله جاز عند أبي حنيفة؛ لأن المضارب لا يملك كسبه، فصار كالأجنبي، وإن لم يشترط عمله (فما شرط له فهو لرب المال) (١)؛ لأنه مسكوت عنه.

وقال أبو يوسف ومحمد: للمضارب؛ لأنه يملك كسبه كما يملك لو لم يكن عليه دين (٢).


(١) في أ (فلرب المال) فقط.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٢٣٤ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>