للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم تصح المضاربة.

وجه الاستحسان: أن الربح في المضاربة من حكمه أن يكون بينهما، فإذا سمّى نصيب نفسه وسكت عن الباقي، فكأنه سمى الباقي للمضارب، ألا ترى أن الله تعالى لما جعل المال للأبوين ثم بيّن نصيب الأم، علمًا أن الباقي للأب.

قال: فإن قال: على أن لي النصف [من] الربح (١)، ولك ثلثه ولم يزد على هذا، فالثلث للمضارب، والباقي لرب المال؛ لأنه سمّى للمضارب مقدارًا معلومًا، ولنفسه قدرًا معلومًا وسكت عن سدس [الربح] (٢).

وقد بيّنا أن المسكوت عنه لرب المال إلا في مسألة الاستحسان.

وقد قالوا في المضاربة إذا قال رب المال على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بيننا، جاز [ذلك]؛ وذلك لأنه [بَيَّنَ] (٣) كلمة القسمة، وهي تقتضي المساواة إذا لم يبيّن فيها مقدارًا، قال الله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: ٢٨]، فَفُهِمَ من ذلك التساوي، بدلالة قوله تعالى في آية أخرى: ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ [الشعراء: ١٥٥].

قال: ومن هذا النوع ما لم يذكره أبو الحسن: إن شرط جزءًا من الربح لغير المضارب ورب المال (٤). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المآب.


(١) في ب (نصف) والمثبت من أ.
(٢) في ب (المال) والمثبت من أ.
(٣) في ب (اليقين) والمثبت من أ.
(٤) المسألة هذه ذكرت في أ ببداية (باب الربح … ) الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>