للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داره سنة، فالشرط باطل، والمضاربة جائزة؛ لأنه ألحق بها شرطًا لا يقتضيه.

ولو كان المضارب هو الذي شرط عليه أن يدفع أرضه ليزرعها رب المال سنة، أو يسكنه داره سنة (١)، فسدت المضاربة؛ [وذلك] لأنه جعل نصف الربح عوضًا عن عمله وعن أجرة [الدار و] الأرض، فصار حصة العمل مجهولة بالعقد، فلم يصح العقد.

وروى المُعَلَّى عن أبي يوسف: في رجل دفع مالًا إلى رجل مضاربةً على أن يبيع في دار رب المال، أو على أن يبيع في دار المضارب، (كان جائزًا.

ولو شرط أن يسكن المضارب دار رب المال أو رب المال دار المضارب) (٢) فهذا لا يجوز؛ وذلك لأنه لما شرط البيع [في] إحدى الدارين فإنما خص البيع بمكان دون مكان، ولم يعقد على منافع الدار، وإذا شرط للمضارب السكنى فقد جعل تلك المنفعة له.

ولم يتعرض أبو يوسف للفساد في المضاربة، وإنما ذكر الفساد، فينبغي أن يكون في الشرط (٣).

* * *


(١) في أ (أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها سنة).
(٢) ساقطة من أ.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٢٩١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>