العروض، وإنما أضافها إلى الثمن، والثمن تصح به المضاربة.
فإن باعها بمكيل أو موزون جاز البيع عند أبي حنيفة على أصله: أن الوكيل بالبيع يجوز أن يبيع بالأثمان وغيرها، إلا أن المضاربة فاسدة؛ لأنها صارت مضافة إلى الحنطة والشعير.
فأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فالبيع لا يجوز؛ لأن من أصلهما: أن الوكيل بالبيع لا يبيع بغير الأثمان.
ولا تجوز المضاربة عند أصحابنا جميعًا بدين، وهذا على وجهين: أحدهما: أن يكون الدين لربّ المال على رجل، فيقول له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف، فإن اشترى هذا المضارب وباع، فجميع ما اشترى وباع له ربحه وعليه وضيعته، والدَّيْن في ذمته بحاله عند أبي حنيفة، وهذا على أصله: فيمن وكّل رجلًا يشتري له بالدين الذي في ذمته، لم يجز؛ لأنه لا يصح أن يُبرئ الإنسان مما في ذمته بفعله.
فأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فإن ما اشترى وباع لرب المال له ربحه وعليه وضيعته، والمضاربة فاسدة، ذكر ذلك محمد.
وأما جواز الشراء والبيع على أصلهما: أن من وكّل رجلًا يشتري له بدين في ذمته، جاز الشراء، وبرئ من الدين.
وأما بطلان المضاربة، فلأن الشراء وقع للموكل، فصارت المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروض، فلا تصح.
وأما إذا قال: اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربةً جاز؛