للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تروج، فهي كالفلوس.

وقد ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: أن المضاربة لا تجوز بالدراهم النجارية يعني الغطرفية؛ لأنها ربما تكسد عندهم.

قال: ولو أجزت المضاربة بها، لأجزت بمكة بالطعام، لأنهم يتبايعون بالحنطة كما يتبايع غيرهم بالفلوس.

وأما المضاربة بالعروض، فلا يجوز عندنا، وقال مالك: يجوز (١).

لنا: (نهيه عن ربح ما لم يضمن) (٢)، ومعلوم أن المضارب إذا باع العروض لم تكن مضمونة عليه بالبيع، ألا ترى أنها لو هلكت لم يضمنها؛ ولأن قيمة العروض تختلف، واختلافها يؤدي إلى جهالة الربح، وذلك لا يجوز؛ ولأنه لو قال: بع ثيابي على أن ثمنها لك لا يجوز، كذلك إذا جعل له جزءًا من الثمن.

وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه لو قال: اشترها على أن جميع ما تشتريه لك، جاز، كذلك إذا جعل له جزءًا منه.

وقد قالوا: إنه لو دفع إليه عروضًا فقال له: بعها واعمل بثمنها مضاربة، فباعها بدراهم أو دنانير، وتصرف فيها جاز؛ لأنه [لم يضف] (٣) المضاربة إلى


(١) بل قال القاضي عياض: "ولا يجوز القراض بشيء من العروض والحيوان" المعونة ٢/ ١١٢١.
انظر: المدونة ٤/ ٤٧؛ التفريع ٢/ ١٩٤.
(٢) هذا الجزء ضمن حديث (نهى عن بيع وسلف … ) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، "أخرجه أصحاب السنن الثلاثة … وصححه ابن حبان والحاكم" كما قال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٥١؛ والآثار لأبي يوسف ١/ ١٨٢.
(٣) في الأصل (طمس) والسياق يدل على المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>