للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تجوز؛ لأن محمدًا ذكر في المضاربة الكبيرة وفي الجامع الصغير قال: لا تجوز المضاربة إلا بالدراهم والدنانير عند أبي حنيفة، وروى الحسن عنه جوازها (١).

وقال عمرو بن أبي عمرو: سألت محمدًا عن قول أبي حنيفة، قال: لا أحفظه.

فأما الرواية التي قال أبو حنيفة: إن المضاربة بها لا تجوز؛ فعلى أصله: أنها تتعين كالعروض، والرواية التي قال تجوز المضاربة؛ لأنها لا تتعين في الشراء والبيع إذا لم يقابل جنسها، فصارت كالدراهم (٢) والدنانير.

والصحيح من قول أبي يوسف: إن المضاربة لا تجوز؛ لأن من مذهبه أنها تتعين بكل حال.

قال: فأما محمد فعنده أنها لا تتعين كالدراهم (٣).

وأما ما عدا هذا من سائر الأموال مما يكال أو يوزن، أو الأمتعة، أو الرقيق، أو سائر الحيوان، فإن ذلك لا يجوز، وكذلك تِبْر الذهب والفضة، وتِبرْ كل شيء، فإن المضاربة لا تجوز.

قال : فقد ذكر في المضاربة لا تجوز، وأجراه في الصرف مجرى الدراهم، وهو مبني على وقوع التعامل به.

فأما الزيوف والنبهرجة، فتجوز المضاربة بها، ذكره محمد؛ لأنها لا تتعين بالعقد كالجياد، فأما الستوقة، فإن كانت لا تروج فهي كالعروض، وإن كانت


(١) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٥٠٠.
(٢) "الدينار: نوع من النقود الذهبية زنة الواحد منها عشرين قيراطًا = ٧٢ حبة = ٤.٢٥ غرامًا". معجم لغة الفقهاء (الدينار).
(٣) انظر: الأصل ٤/ ١٣٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>