للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لشريكه أربعمائة وخمسون، وبقي له من جملة ما عجل له خمسون، فاجعل كل خمسين سهمًا، فيكون ذلك عشرة أسهمٍ.

واختلفت الرواية عن أبي يوسف: في دين بين شريكين على امرأة تزوجها أحدهما على نصيبه من الدين، فروى بشر بن الوليد عنه: أن شريكه يرجع عليه بنصف حقه من ذلك، وروى بشر عنه أيضا أنه لا يرجع، وهي رواية محمد عنه، وهو قول محمد.

وجه الرواية الأولى: أن المهر صار مضمونًا في ذمته بالعقد، ثم صار قصاصًا بدينه كالبدل في البيع.

وجه الرواية الأخرى: أن المهر ليس في مقابلته بدل مضمون، ولا يسلم للشريك ما يمكن المشاركة فيه، فلم يضمن لشريكه كما لو أبرأ.

وأما إذا استأجر أحد الشريكين بنصيبه، فإن شريكه يرجع عليه في قولهم؛ لأن الأجرة في مقابلته بدل مضمون بالعقد كالبيع.

قال بشر في روايته: فإن شجّ الطالب المطلوب مُوَضِّحَةً، فصالحه على حصته، لم يلزم لشريكه شيء؛ لأن الصلح عن الجناية ليس في مقابلته بدل مضمون، ولا سلم له ما تصح المشاركة فيه.

وأمّا إذا استهلك الطالب على المطلوب مالًا، فصارت قيمته قصاصًا بدينه، أو اقترض منه شيئًا، فلشريكه أن يرجع عليه؛ لأن هذا اقتضاء للدين، فصار كالقبض بالمباشرة.

وكل دين وجب للمطلوب على أحد الطالبين قبل أن يكون عليه الدين، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>