للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو لقيه ثالث فقال: اشتر جارية فلان بيني وبينك، فاشتراها بعد أمر الثلاثة، كانت الجارية بين الأولين نصفين، ولا شيء للثالث؛ لأن قبوله الوكالة من الثالث عزل لنفسه في حق الأولين، وهو لا يملك ذلك، فسقطت الوكالة الثالثة.

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: في شريكين شركة عنان في الرقيق، فأمر أحدهما صاحبه أن يشتري عبد فلان بينه وبين المأمور، ثم أمر رجل أجنبي المأمور بشراء ذلك العبد، فقال: اشتره بيني وبينك، فقال: نعم، فاشتراه، قال: فالنصف للأجنبي، والنصف للشريكين؛ وذلك لأن الشريك إذا وكله أجنبي أن يشتري له شيئًا صحّت الوكالة؛ لأن الشركة لم تقتض الوكالة في شيء بعينه، وإذا أمر أحدهما الآخر بشراء شيء بعينه، فهذا الأمر لغو؛ لأنه مستفاد بالشركة، فإذا أمر أجنبي بابتياعه، فكأنّه أمره ولم يأمر شريكه بشيء، فيكون المشترى على ما شرطا (١).


(١) انظر: الأصل ٤/ ٥٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>