للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونظيره في المسألة المتقدمة أن يتقبلا الحمولة ثم يحملاها على بهائمهما.

ولو أن رجلين اشتركا ولأحدهما دابَّة وللآخر إكاف وجوالقات، فاشتركا على أن يؤاجرا الدابّة على أن أجرها بينهما نصفان، كانت الشركة فاسدة، وأجر الدابّة لصاحبها، وللرجل معه أجر المثل في قولهم (١).

أمّا فساد الشركة؛ فلما قدمنا.

وأما الأجر، فهو بدل عن منافع الدابة، فكان لصاحبها، وقد استوفى منافع آلة الآخر بعقد فاسد، فكان عليه أجر مثلها.

قال أبو حنيفة: لو أن رجلًا دفع [دابة] إلى رجل ليؤاجرها على أن الأجر بينهما كان ذلك فاسدًا، والأجر لصاحب الدابة، وللآخر أجر مثله، وكذلك السفينة والبيت؛ لأن الوكالة على هذا الوجه لا تصح، فلم تصح الشركة، والأجرة لصاحب الدابّة؛ لأن العاقد عقد على ملك الغير بأجرة، وللآخر أجر مثله؛ لأن صاحب الدابّة استوفى منافعه بعقد فاسد.

ولو كان دفع إليه الدابّة ليبيع عليها البَزَّ أو الطعام على أن الربح بينهما نصفان، كان فاسدًا، والربح لصاحب المتاع ولصاحب الدابّة أجر مثلها، وكذلك البيت؛ لأن الكسب حصل للعاقد بعقده وبربح ماله، فكان له، وقد استوفى منافع الدابة بعقد فاسد، فكان عليه أجرها (٢).


(١) انظر: الأصل ٤/ ١١٧.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ١١٧، ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>