للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو آجر البعير بعينه، كانت أجرته لصاحبه دون صاحب البغل، وكذلك لو آجر البغل بعينه، كان الأجر لصاحب البغل دون صاحب البعير؛ لأن العقد وقع على منافع البعير بإذن مالكه، فكان الأجر له.

قال: وإن كان الآخر أعانه على الحمولة والنقل، كان للذي أعانه أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي أجرا به في قول أبي يوسف.

وقال محمد: أجرُ مثله بالغًا ما بلغ (١).

وإنما وجب على صاحب البعير الأجر؛ لأنه استوفى منفعة شريكه بعقد فاسد، والمنافع تتقوم بشبهة العقد.

ومن أصل أبي يوسف: أنه لا يجاوز بأجر المثل المسمى، معلومًا كان أو مجهولا، وقد رضي الشريك بنصف الأجرة.

فأما محمد فقال: إن كان المُسمَّى مجهولَ القَدْر، فله أجرُ مثله بالغًا ما بلغ، وقد بيّنا هذا في شركة الاحتطاب.

قال: ولو أن قصارًا له أداة القصارين، وقصارًا له بيت، اشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا، على أن الكسب بينهما نصفان، كان هذا جائزًا، وكذلك [الصاغة] (٢) والخيّاطون، والصَّبَّاغون؛ وذلك لأن الكسب هاهنا بدل عن العمل، وقد صارَ العمل مضمونًا عليهما، فبدله، لهما، وأحدهما معين للآخر بنصف الآلة، والآخر معين له بنصف الدكان.


(١) انظر: المصدر السابق نفسه.
(٢) في النسختين (الصناع) والمثبت من الأصل ٤/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>