للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تساويا في سبب الاستحقاق.

ولو كان الكلب لأحدهما، أو كان في يده فأرسلاه جميعًا، كان ما أصاب الكلب لصاحبه خاصّة؛ لأن إرسال غير المالك لا يعتد به مع إرسال المالك، فصار كأن المالك أرسله بنفسه.

فإن كان لكل واحد منهما كلب، فأرسل كل واحد منهما كلبه، فأصابا صيدًا واحدًا، كان بينهما نصفين؛ لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق.

فإن أصاب كلب كل واحد منهما صيدًا على حدة، كان له خاصة؛ لأنه ملك بفعله، فاختصّ به دون غيره (١).


(١) انظر: الأصل ٤/ ١١٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>