للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ويجوز أن يقبض كل واحد منهما ما أدانه، أو أدانه صاحبه، أو أداناه جميعًا، أو وجب لهما على رجل من غصب أو كفالة؛ لأن كل واحد منهما كفيل ووكيل للآخر، فيملك أن يستوفي في حقه، وكل واحد منهما تصرفه كتصرف الآخر.

قال: وما وجب عليه، فلصاحب الحق أن يأخذ كل واحد منهما به؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر، فيطالب بحق الكفالة.

قال: وكل واحد منهما خصمٌ عن الآخر، يطالب بما على صاحبه، ويقام عليه البينة، ويستحلف على علمه فيما هو من ضمان التجارات، وذلك لما بيّنا أن الكفيل خصم فيما يدعي على المكفول عنه، ويُستحلف على علمه؛ لأنها يمين على فعل الغير.

قال: وإذا اشترى أحدهما طعامًا لأهله، أو كسوة، أو ما لا بدّ له منه، فذلك جائز، وهو له خاصة دون صاحبه، وللبائع أن يطالب بثمن ذلك أيهما شاء، وهذا استحسان.

والقياس: أن يكون المشترى بينهما؛ لأنه مما يصح الاشتراك فيه، فصار كسائر الأعيان.

وجه الاستحسان: أن الضرورة تدعو إلى شراء القوت والكسوة؛ لأنه مما لا بدّ منه، فصار مستلزم المفاوضة بالضرورة، فاختصّ به المشتري.

قال: وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء؛ لأن كل واحدٍ منهما كفيل عن الآخر ببدل ما يجوز فيه الاشتراك، إلا أنهم قالوا إن الشريك يرجع على شريكه

<<  <  ج: ص:  >  >>