والذي فرّق بين ما له حمل وبين ما لا حمل له، أن ما له حمل إذا احتاج شريكه إلى ردّه لزمه مؤونة في الرد، وما لا مؤونة له لا يوجد فيه ذلك.
وقد ذكر أبو الحسن وقال: فإن اشتركا في الأشياء كلها وليس في شيء بعينه، وهي مُفَاوَضَةٌ أو عِنان في الشراء والبيع بالنقد والنسيئة، فلهذا أن يسافر في بيع من بيع الشركة له حمل ومؤونة أو لا حمل له بغير إذن شريكه.
قال هذا عطف على قول أبي يوسف؛ وذلك لأنهما إذا عقدا الشركة عامة، فقد فوّض إليه الرأي على العموم، فكأنه قال له: اعمل برأيك.
وقد قالوا جميعًا في الشريك ورب المال إذا قال: اعمل برأيك: أن له السفر؛ لأنه فوّض إليه الرأي في التصرف الذي اشتملت عليه الشركة.
قال أبو الحسن في الجامع عطفًا على هذه المسألة، قال: وكل شيء من هذا خرج فيه الشريك أو المضارب إلى موضع البيع الذي يشتري فيه، فلا ضمان عليه.
وليس هذا كالسفر، وإنما يعني بهذا: إذا اشتركا في نوع من الأموال يبتاع في موضع مخصوص، فسافر الشريك لابتياعه؛ لأن الشركة تقتضي المعتاد من ذلك النوع، فكأنه أذن في السفر إليه.
قال أبو يوسف عطفًا على قوله: ليس لأحد الشريكين أن يُسافر، فإن سافر أحدهما فهلك، فلا ضمان عليه إذا كان لا حمل له ولا مؤونة، وإذا كان له حمل ومؤونة فهو ضامن، وهذا على الرواية التي جوّز له السفر أحدهما دون الآخر.
قال: وما لم يكن فيه مؤونة، فاشترى به في السفر أو باع، فربح أو وضع،