يملك الشراء على الشركة، والإقالة فيها معنى الشراء.
قال: وإن اشترى أحدهما بغير مال الشركة لم يلزم صاحبه، وهذا قد بيّناه؛ لأنه يصير مستدينًا على المال، ولم يأذن له في الاستدانة.
قال أبو يوسف: وليس لواحد منهما أن يُسافر بالمال بغير إذن صاحبه.
والصحيح من قول أبي حنيفة: أن لشريك العنان، والمُبضَع، والمُضَارِب، والمودَع أن يسافروا.
وروي عن أبي حنيفة: أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر، وهو قول أبي يوسف.
وروي عنه: أن له أن يسافر إلى موضع لا يبيت عن منزله.
وروي عنه: أنه يُسافر بما لا حمل له ولا مؤونة، ولا يسافر بما له حمل ومؤزنة.
وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الشركة إذن في التصرف الذي يحصل به الربح، وذلك يكون في السفر والحضر، فاقتضى عموم الأمر جوازهما؛ ولأنه مؤتمن في المال كالمُوْدَع، ولا شبهة في المودع أنه لا يلتزم بحفظ الوديعة على أن يقعد عن أسفاره.
وجه قول أبي يوسف: أن السفر بالمال خطر، فلا يجوز في ملك الغير إلا بإذنه.
والذي فرّق بين البعيد والقريب، فلأنه إذا كان لا يبيت عن منزله، فهذا في حكم المصر وَمَحالّه.