قال: وإن أقرّ بدين لم يجز على صاحبه؛ وذلك لأن شركة العنان لا تتضمن الكفالة، والإقرار يلزم المُقِرَّ، فلا يُصدّق على إيجاب الحق على شريكه.
وليس لأحدهما أن يقرض؛ لأن القرض تبرع، وهو لا يملك التبرع في حق شريكه.
وإن أقَرَّ بجارية في يده من تجارتهما أنها لرجل، لم يجز في نصيب شريكه، وجاز في نصيبه، وإن كان قال له: اعمل برأيك؛ لأن تصرف كل واحد منهما لا يجري مجرى تصرف الآخر، فلم يصح إقراره في نصيب شريكه كالوكيل.
وكذلك إن قال له: اعمل برأيك؛ لأن هذا القول يفيد عموم التصرف فيما اشتملت الشركة عليه، والإقرارُ لم يدخل في الشركة.
قال: ولا يملك أن يُقرض على شريكه إلا أن يأذن له إذنًا مصرَّحًا أن يقرض؛ لأن القرض لما لم يشتمل عليه الشركة لم يدخل تحت قوله: اعمل فيه برأيك، فلم يجز حتى يُصرّح بالإذن فيه.
قال: وما استأجر أحد شريكي العنان لشيء من تجارتهما، فهو جائز، والأجرُ على المُستأجر خاصة، لا يطالب الآخر به، ويرجع على شريكه بنصفه؛ وذلك لأن الإجارة من التجارة، ألا ترى أن المأذون يملكها؛ ولأن المنافع أُجريت مجرى الأعيان، فصار الاستئجار كالشراء، والمطالبة عليه؛ لأنها تتعلق بالعاقد، ويرجع على شريكه بنصفه؛ لأنه وكيله في العقد.
قال: وإذا أَقالَ أحد شريكي العِنَان فيما باعه الآخر، جازت الإِقَالَة؛ لأنه