للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نصيب أحدهما له مع ثبوت حق الآخر فيه، فأما إتلاف أحدهما نصيبه، فهو كطعام مشترك أحرق أحدهما نصفه

وجه قولهما أن التأخير إسقاط للمطالبة كالبراءة.

وأما إذا أدانا جميعًا، ثم أخر أحدهما، فتأخيره عند أبي حنيفة لا يجوز في نصيب شريكه؛ لأنه لا يملكه ولا تولى العقد فيه.

ولا يجوز في نصيب نفسه؛ لما في ذلك من قسمة الدين، وعلى قولهما: يجوز تأخيره في نصيبه، كما يجوز أن يُبرئ منه، ولا يجوز في نصيب شريكه.

فأما إذا عقد أحدهما ثم أخر العاقد، فتأخيره جائز عند أبي حنيفة ومحمد النصيبين جميعًا، أما في نصيبه؛ فلأنه مالك له، وأما في نصيب شريكه؛ فلأنه هو العاقد، والمطالبة من حقوق العقد، فتعلق بالعاقد.

وعلى قول أبي يوسف: يجوز في نصيبه، ولا يجوز في نصيب شريكه؛ لأن من أصله أن الوكيل بالبيع لا يملك تأخير الثمن ولا البراءة منه.

وإذا ثبت من أصل أبي حنيفة ومحمد: أن تأخير العاقد لنصيب شريكه جائز، فلا ضمان عليه؛ لأنه يملك أن يُقايل البيع ثم يبيعه نسيئة، فإذا لم يقايله وأخر الدين، جاز.

وليس كذلك الوكيل بالبيع؛ لأنه لا يملك أن يقابل، ويبيع بالنَّسَاء، فإذا أخّر ضمن.

وإن استقرض أحدهما مالًا لزمهما؛ وذلك لأن الاستقراض تمليك مال

<<  <  ج: ص:  >  >>