للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالًا مضاربة وأذن له في خلطه [بماله] (١)، وليس هذا كالمشتركين في الماشية إذا شرطا لأحدهما (٢) فضلًا في أولادها وألبانها؛ لأن نماء الحيوان المشترك لا يجوز أن يستحق إلا [بالملك] (٣)، وربح المال يجوز أن يستحق بغير [الملك] بدلالة المضاربة.

وجه قول زفر: أن هذه الشركة لو صَحّت لاستحق الشريك زيادة ربح بعمله في المال المشترك؛ وذلك لا يجوز، كما لا يستحق [الأجرة] بعمله فيه، وهذا ليس بصحيح؛ لأن حكم الربح لا يعتبر بالأجرة، ألا ترى أنه لو اعتبر بها لوجب أن يشترط مدة معلومة وعملًا معلومًا، فلما لم يعتبر ذلك في استحقاق الربح - وإن اعتبر ذلك في استحقاق الأجرة - دل على اختلافهما.

فإن قيل: إن هذا العقد فيه معنى المضاربة عندكم؛ لأن تقديره كأنّ أحدهما قال: اعمل في مالي وربحه لي، وأعمل في مالك وربحه بيننا، ومن شرط المضاربة: أن تبطل إذا شرط عمل رب المال فيها، وقد جوّزتم هذه الشركة وإن شرطا عملهما.

والجواب: أن المضاربة أمانة، وتمام الأمانة يقف على التخلية بين الأمين وبينها كالوديعة، فإذا شرطا عمل رب المال لم توجد التخلية، فلم تصح، وأما الشركة: فكل واحد منهما أمين في المال، [فشرط عملهما لا يبطل] (٤) معنى الأمانة، كالمودعين والمضاربين لرجل واحد إذا أذن لهما في أن يشتركا،


(١) في ب (بها) والمثبت من أ.
(٢) في أ زيادة (للآخر).
(٣) في ب (بالمال) والمثبت من أ.
(٤) في ب (لم توجد) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>