للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي : أبو سعيد الخدري، وعائشة، وأبو أمامة، ومعاذ بن عفراء، وأبو هريرة (١).

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله قال ذلك في خطبته يوم فتح مكة) (٢)، وكذلك رواه سعد بن مالك (٣)، وأبو أيوب الأنصاري؛ ولأن ما يمنع النفل المبتدأ يمنع النفل الذي له سبب من جنسه، أصله حال اشتغال الإمام بالصلاة، وإنما قلنا إن الفرائض تجوز في هذين الوقتين لقوله : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (٤)؛ ولأن هذا الوقت يصلح للفرض، ألا ترى أن من لم يصل فرض وقته، صلّى فيه.


= والنسائي (٥٦٢)، وابن ماجه (١٢٥٠).
(١) أما حديث أبي سعيد الخدري فرواه البخاري (٥٨٦)، ومسلم ١/ ٢٦٧ (٥٨٨).
وحديث عائشة رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٤٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٣.
وحديث أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة أخرجه مسلم ١/ ٥٦٩ (٢٩٤).
وحديث معاذ بن عفراء أخرجه النسائي في الكبرى (٣٧٠)، وأحمد في المسند ٤/ ٢١٩، والطبراني في الكبير ٢٠ (٣٧٧).
وحديث أبي هريرة فرواه البخاري (٥٨٨)، ومسلم ١/ ٥٦٦ (٢٨٥).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧٩.
(٣) سعد بن مالك اثنان من الصحابة: أحدهما: أبو سعيد الخدري وتقدم للمصنف ذكر حديثه قبل أسطر.
وثانيهما: سعد بن أبي وقاص، ولعله المراد هنا بقول المؤلف سعد ابن مالك، وحديثه أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٧١، وأبو يعلى في مسنده (٧٧٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٤٧): رجاله رجال الصحيح.
(٤) أخرج نحوه من رواية ابن عمر: الدارقطني (١٥٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢٢١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١: ٤٦٧، والطبراني في معجمه الأوسط (٥١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>