للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغيب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار" (١).

وروى ابن مسعود في هذا الخبر: أن النبي قال لعمرو بن عبسة: "أما الليل فإذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي صلاة الفجر" (٢)، وهذه الأخبار عامة في النهي عن الفرائض والنوافل [جميعًا]؛ ولأنها صلاة شرعية فيمنع من فعلها عند الطلوع، كالنفل المبتدأ؛ ولأن الفرض أحد نوعي الصلاة، فجاز أن يمنع منه في هذه الأوقات، كالنفل.

وأما عصر يومه فإنما جازت عند الغروب لقوله : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" (٣)؛ ولأنه وقت وجوبها، فكان وقتًا لأدائها، وقد قال أصحابنا: إن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة ممنوعة [بمكة] وغيرها.

وقال الشافعي: لا بأس بها بمكة.

وعموم الأخبار تمنع من ذلك؛ ولأن كل وقت نهي عن فعل العبادة في غير مكة، نهي عن فعلها في مكة، كالصوم يوم النحر، والذي روي أن النبي نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة إلا بمكة، فلم تثبت عند أصحابنا؛ ولأن أخبار النهي مستفيضة، فلا تسقط حكمها بخبر الواحد.

وقد روي عن أبي يوسف: أن الصلاة تجوز وقت الزوال في يوم الجمعة، رواه بشر عنه، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه في غير يوم


(١) أخرجه النسائي في المجتبى (٥٨٤)؛ وابن ماجه (١٢٥١)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٦٠).
(٢) أخرجه الشاشي في مسنده (٩٠١).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>