للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخص بالتصرف فيه مع بقاء الكتابة، فإذا عجز استقر ملك المولى فيه، فكان ملك المكاتب [إذا] استقر بالعتق؛ ولأن المكاتب استفاد التصرف بأمر المولى.

فإذا عجز مَلَك المولى كسبه والعقد عليه بأمره، فكأنه أذن له [إجارة ملكه، وليس كذلك إذا استأجر لأنه أذن له] في أن يستأجر بأجرة من كسبه، وقد فات الكسب، فلم يجز أن يستحق الأجرة من مال المولى.

لمحمد: أن المولى يستحق كسب المكاتب لبطلان تصرفه بالعجز، كاستحقاق الوارث مال الميت لبطلان تصرفه بالموت، فتبطل الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>