وقال ابن سماعة عن محمد: أستحسن أن يؤاجروا عبده؛ لأنهم يملكون إجارته، ومن وليَ على الصغير في نفسه، ولي في عبده، وكذلك أستحسن أن ينفقوا عليه ما لا بد له منه؛ لأن في تأخير ذلك ضررًا، ولهم أن يفعلوا ما [يعود نفعه إلى](١) الصغير.
قال: وكذلك أحد الوصيين يملك أن يؤاجر اليتيم في قول أبي حنيفة، وقال في قياس قول أبي حنيفة: ولا يؤاجر عبده [وقال محمد: يؤاجر عبده].
أما أبو حنيفة فقال: إن لكل واحد من الوصيين التصرف فيما يخشى الضرر بتأخيره، وفي ترك إجارة الصبي ضرر؛ لأنه لا يتأدب، وليس كذلك إجارة عبده.
وأما محمد فقال: من ملك التصرف عليه ملك على عبده.
قال: وإذا آجر عبده سنة، فلما مضت ستة أشهر أعتقه، فهو بالخيار: إن شاء مضى على الإجارة، وإن شاء فسخها.
أما جواز العتق [فلأنه على ملكه، وعتق المكلف في ملكه جائز؛ ولأن حق المستلم يؤثر في المنع] في التسليم، فلأن العتق لا يقف على إمكان التسليم [كعتق الآبق]، وأما الخيار: فلأنه ملك نفسه بالحرية بعد تمام العقد في منافعه، فصار كالأمة المزوجة إذا أعتقت.
قال: فإن فسخ بطل ما بقي من الإجارة، وكان أجر ما مضى للمولى؛ لأنه عوض منافع استوفيت من ملكه بعقده، وإن مضى على الإجارة وأجازها، فليس