للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقد روي أن أبا يوسف سئل عن هذه المسألة فجعل ينفض كمه في وجه السائل ويقول: (لا وَكس ولا شطط) (١).

وقال أصحابنا: الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من أجر المثل ومن المسمى، وقال زفر: يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ، وبه قال الشافعي (٢).

وهذا مبني على أصلنا: أن المنافع لا قيمة لها إلا بعقد، أو شبهة عقد، وقد قوموها بعقد بمقدار التسمية، فما زاد على ذلك أسقطوا قيمته، فلا تجب قيمته من غير عقد ولا شبهة.

وليس كذلك الأعيان؛ لأنها مقومة بأنفسها، فإذا سقط البدل المسمى صار كأنها أتلفت بغير عقد.

وعلى الشافعي أن البدل في العقود بدلان: مسمى (٣) وقيمة، فإذا جاز أن يرد المسمى إلى القيمة، جاز أن ترد القيمة إلى المسمى، وإنما يرد المسمى إلى القيمة في المريض إذا اشترى أو استأجر بأكثر من القيمة وعليه دين.

وجه قول زفر: أن ما وجب بدله بالعقد الصحيح، فبالفاسد وجبت قيمته بكمالها كالأعيان.


(١) ساقطة من أ.
(٢) انظر: المهذب ٣/ ٥٤٧.
(٣) في أ (مستحق).

<<  <  ج: ص:  >  >>