للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفينة أو رحًا.

والفرق بينهما: أن ما لا تجب الأجرة فيه إلا بالعمل، لا يمكن إيقاع العمل في العين المشتركة؛ لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤاجر، وإذا لم يوفِ [العمل] المعقود عليه، لم تجب الأجرة.

فأما الدار والسفينة فلا يجب الأجر فيهما بإيقاع العمل في العين، وإنما يجب بوضع العين في الدار وفي الجوالق، وإيقاع عمل في السفينة وفي الرحا، فأمكن التسلم في المعقود عليه، فوجبت الأجرة (١).


(١) انظر: البدائع ٤/ ١٩٠؛ الفتاوى الهندية ٤/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>