للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز؛ وذلك لأنه استأجر موضعًا يؤدي فيه عبادة، فصار كمن استأجر موضعًا من عرفات يقف فيه؛ ولأنه استأجر بقعة لعمل شرط الأجرة عليه (يفسده، فلا يجوز الاستئجار له) (١).

قال: ومن استأجر فحلًا لينزيه فإن هذا باطل (٢)؛ (لأن النبي نهى عن عسب التيس) (٣)، ولم يرد به نفس العمل، فلم يبق إلا أن يريد به أخذ الأجرة عليه.

وقال أبو يوسف: فيمن استأجر ثيابًا ليبسطها في بيت [ليزيّن بها] ولا يجلس عليها، قال: الإجارة فاسدة؛ لأن بسط الثياب من غير استعمال ليس بمنفعة مقصودة [عادة] (٤).

وقال عمرو عن محمد: في رجل استأجر دابة ليجنبها يتزين بها فلا أجر [للآجر] لها؛ وذلك لأن قود الدابة [للتزين] ليس باستيفاء منفعة [مقصودة] (٥).

ولو استأجر كلبًا معلمًا ليصيد به أو بازيًا فلا أجر له؛ وذلك لأن المنفعة المعقود عليها لا يمكن إجبار الكلب عليها ليستوفي منه، [وتحصل في يده] فلا يصح العقد عليها (٦).


(١) في أ (فلم يجز). انظر: المبسوط ١٦/ ٣٨.
(٢) انظر: المبسوط ١٦/ ٤١.
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٩٨)؛ والطحاوي في مشكل الآثار، ٢/ ١٨٦ بلفظه؛ وأورده الزيلعي وقال: غريب بهذا اللفظ، ومعناه أخرجه البخاري، وأبو داود والترمذي، والنسائي … ، عن ابن عمر: "أن النبي نهى عن عسب الفحل". ٤/ ١٣٥؛ أخرجه البخاري (٢١٦٤).
(٤) الزيادة ما بين المعقوفتين (بالموضعين) من البدائع ٤/ ١٩٢.
(٥) المرجع السابق نفسه.
(٦) وذكر الكاساني العلّة: " … لأنه استئجارٌ على العين وهو العبد، وجنس هذه المسائل تخرج عن الأصل". البدائع ٤/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>