للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه" (١)، والاستئجار على المعاصي لا يجوز (٢).

قال محمد: ابتلينا بمسألة ميت مات من المشركين، فاستأجر والده من يحمله إلى موضع يدفنه فيه غير الموضع الذي مات فيه، قال أبو يوسف: لا أجر له.

وقلت أنا: إن كان الحَمَّال الذي حمله [يعلم] (٣) أنه جيفة فلا أجر له وإن لم يعلم فله الأجر، وهذا إنما يعني به إذا استأجروا من ينقله من بلد إلى بلد.

فأما إذا استأجروا من ينقله إلى مقبرة [في] البلد جاز؛ ولأن [ذلك] دفع [لأذيته] (٤) عنهم، وأما [من بلد] إلى بلد آخر فوجه قول أبي يوسف: أن الجيفة إنما يجوز نقلها لدفع أذيتها، فأما من بلد إلى بلد فلا يحتاج إلى ذلك لدفع الأذية، فصار كنقل الميتة من بلد إلى بلد.

لمحمد: أن الأجير إذا علم أنها جيفة، فقد نقل ما لا يجوز له نقله، فلا يستحق الأجر، وإذا لم يعلم فقد غرّوه بالتسمية، والغرور يوجب الضمان.

[قال]: وسألت محمدًا عن الرجل يستأجر القوم للّعب واللهوِ، قال: لا أجر لهم، وهذا كالمُغَنِّي والنائحة؛ لأن ما [يفعلونه] (٥) معصية، والاستئجار


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسند ضعيف، ٤/ ١٥٩٥.
(٢) انظر: البدائع ٤/ ١٩٠ (نقلًا عن الأصل).
(٣) في ب (يعمل) والمثبت من أ.
(٤) في ب (الأذية) والمثبت من أ.
(٥) في ب (ما يتعلق به) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>