للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلًا مشاهرة على أن يضرب الحدود بين يديه، وإن كان غير مشاهرة فالإجارة فاسدة؛ [وذلك] لأنه إذا استأجره مشاهرة، فالعقد يقع على المدة عمل أولم يعمل، والمدة معلومة، وإذا استأجره على الضرب فذلك مجهول، فلا يجوز؛ ولأن إقامة الحدود فرض.

وقال محمد في السِّيَر الكبير: إذا استأجر الإمام رجلًا ليقتل المرتدين والأسارى، لم يجز عند أصحابنا، وإن استأجره ليقطع اليد جاز، ولا فرق بينهما عندي، والإجارة فيهما جائزة، وإنما عنى بأصحابه: أبا حنيفة وأبا يوسف.

لهما: أن القتل يقع الضرب فيه مع التجافي عن المضروب، وفيه مباح ومحظور، ألا ترى أنه إذا ضربه من غير تعذيب ولا عدول عن العنق كان مباحًا، وإن [عذب] (١) كان محظورًا، وذلك لا [يمكن تمييزه من غيره] (٢)، فلم يجز العقد.

وليس كذلك ما دون النفس؛ لأن قطعه يكون بإمرار السكين، وذلك عمل معلوم كذبح الشاة يقع بإمرار السكين، ولا يلزم تشقيق الحطب؛ لأن ذلك وإن وقع مع التجافي فجميعه مباح.

وربما قال أصحابنا: إن القتل إخراج الروح، وذلك من غير فعله، ولا يصِحّ الاستئجار عليه، ولا يلزم الذبح (٣)؛ لأن الاستئجار على قطع [الحلقوم و] العروق لا على خروج الروح.


(١) في ب (عدل) والمثبت من أ.
(٢) في ب (يتميز له مع التجافي) والمثبت من أ.
(٣) في أ (ولا يلزم الاستئجار على الذبح؛ لأن ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>