للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتختلف بالتقديم والتأخير، فإذا رضي بمدة سَمَّاها فمضى بعضها تغيّر عليه صفة العقد، فكان له الخيار.

وليس كذلك الدار إذا لم يسلمها بعض المدة؛ لأن السكنى فيها لا تقف في بعض الأيام على بعض [ولا تختلف]؛ فلذلك لم يكن له خيار.

قال: ولو استأجر طريقًا في دار ليمرَّ فيها وقتًا معلومًا لم يجز في قياس قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف [ومحمد]: ذلك جائز، وهذا فرع على اختلافهم في إجارة المُشَاع؛ لأن البقعة المستأجرة غير متميزة من بقية الدار.

وقال في الأصل: إذا استأجر علو منزل ليبني عليه، فإن هذا لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة، ويجوز في قياس قول أبي يوسف ومحمد (١).

لأبي حنيفة أن العلو يختلف البناء عليه؛ [لأنه إذا قلّ لم يضر] فإذا كثر استضر، فصار المعقود عليه مجهولًا، وليس كذلك إذا استأجر أرضًا ليبني عليها؛ لأنها لا تختلف بكثرة البناء وقلته.

لهما: أن البناء يصير معلومًا بالعادة.

قال: ولو استأجر ظهر بيت [ليبيت] (٢) عليه شهرًا، أو ليضع متاعه عليه جاز؛ لأن هذه بقعة يمكن سكناها، فجاز استئجارها (٣).

وقد ذكر في بعض نسخ الأصل: إذا استأجر سطح بيت ليبيت عليه لم يجز،


(١) ذكرها الكاساني في البدائع (نقلًا عن الأصل) ٤/ ١٨٠.
(٢) في ب (ليبني) والمثبت من أ.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>