للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقع عليه عقد الإجارة، ولا ملك له على الفاصل بينهما، [لم يجز] (١)، فإن كان ما بينه بينه وبين الأرض [للمستأجر] (٢) فهو جائز؛ وذلك لأنه إذا [اشترى] (٣) الثمرة أو استأجر الشجر لسقيه الثمرة، فقد استأجر بقعة لا يمكن سكناها، وكذلك لو استأجر الأرض، [لم يجز]؛ لأن النخلة تصير مستأجرة، والنخل لا يجوز دخولها في الإجارة.

وكذلك إذا [اشترى] (٤) أطراف الرَّطْبَة (٥) فاستأجر الأرض؛ لأن أصل الرطبة ليس على ملكه، فقد حال بين ملكه وبين الأرض ملك المؤاجر، واستئجار بقعة مشغولة بمال المؤاجر، لا يصح.

ولو اشترى نخلة فيها ثمرة على أن يقلعها، ثم استأجر الأرض [لتبقيتها] (٦) فيها جاز، (وكذلك لو اشترى الرَّطْبَة بأصلها ليقلعها ثم استأجر الأرض فبقّاها فيها جاز) (٧)؛ لأن الأرض مشغولة بمال المستأجر؛ وذلك لا يمنع الإجارة، كما لو استأجر ما هو في يده.

قال محمد: وإن استعار الأرض في ذلك كله فهو جائز؛ لأن العارية إباحة للمنافع، ليس بعقد يتعلق به استحقاق، فإذا أباح المالك ملكه الذي


(١) الزيادة من أ.
(٢) في ب (المستأجر) والمثبت من أ.
(٣) في ب (استأجر والمثبت من أ.
(٤) في ب (استأجر) والمثبت من أ.
(٥) أي: دون أصلها، ثم استأجر الأرض لإبقاء الرطبة. كما في الفتاوى الهندية ٤/ ٤٤٧.
(٦) في د ب (فبقاها) والمثبت من أ.
(٧) ما بين القوسين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>