للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العين عوضًا عن طعامه، لأن الحمال قد بذل ذلك، فإذا حصل [له] العوض سلمت له المنفعة، فأما في النوعين فلا يسعه أن يأخذ النوع الآخر إلا بالتراضي بالبيع، فما لم يصدقه فلا يستحق عليه الأجر.

وقال هشام عن محمد: في رجل أمر إنسانًا ينقش في فص اسمه، فغلط فنقش اسم غيره، فإنه يضمن الخاتم؛ وذلك لأنه فوت الغرض (١) من الخاتم، وهو الختم به، فصار كالمستهلك له.

قال: وإذا أمر رجلًا أن يحمّر له بيتًا فخضره، [فإن] (٢) محمدًا قال: أعطيه ما زاد الخضرة فيه؛ وذلك لأنه استأجره على الحمرة، فإذا عمل الخضرة فهو عمل لم يستأجره عليه، فلا يستحق الأجرة؛ ولكن يستحق قيمة الصبغ ما زاد في البيت (٣) (٤).


(١) في أ (غرضه).
(٢) في ب (قال) والمثبت من أ.
(٣) في أ (الصبغ الذي زاد فيه).
(٤) انظر: الأصل ٣/ ٤٤٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>