للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطنًا، وأمره أن يزيد من عنده ما رأى، ثم أن صاحب الثوب أتاه وقد ندف على الثوب عشرين إستارًا (١) من قطن، فقال صاحب الثوب: دفعت إليك خمسة عشر إستارًا من قطن وأمرتك أن تزيد عليه عشرة وتنقص إن رأيت، فلم تزد إلا خمسة أساتير، وقال النداف دفعت إليّ عشرة [وأمرتني أن أزيد عشرة وقد زدتها] (٢) فرد.

قال: القول قول النداف، وعلى صاحب [الثوب] (٣) أن يدفع إليه عشرة أساتير من قطن كما ادَّعَى؛ وذلك لأن صاحب الثوب لا يدعي على النداف مخالفة ما أمره به، إلا أنه يدعي أنه دفع خمسة عشر إستارًا، فالقول قول النداف في مقدار [ما قبض] (٤) فتبقى العشرة زيادة فيضمنها صاحب الثوب.

وإن كان صاحب الثوب قال: [قد] دفعت إليك خمسة عشر [إستارًا] وأمرتك أن تزيد عليه خمسة عشر، وقال النداف: دفعتَ إليّ عشرة وأمرتني أن أزيد عشرة، وقد زدت عشرة، فصاحب الثوب في هذا بالخيار: إن شاء صدّقه ودَفع إليه عشرة أساتير وأخذ ثوبه، وإن شاء أخذ [مثل] قيمة ثوبه وعشرة أساتير قطن، وكان الثوب للنداف؛ لأن النداف يزعم أنه فعل ما أُمِر، وصاحب الثوب يدعي الخلاف، فالقول قوله فيما أمره به، والقول قول النداف في مقدار ما قبض.

وقال بشر عن أبي يوسف: في رجل أعطى رجلًا ثوبًا ليقطعه قِباءً محشوًا


= المعجم الوجيز (ندف).
(١) "الإستار: وزن أربعة مثاقيل ونصف" كما في المعجم الوجيز (ستر).
(٢) في ب (فرد بها) والمثبت من أ.
(٣) في ب (القباء) والمثبت من أ.
(٤) في ب (مقداره) والزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>