للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع يمينه، ويجبر الرجل على أن يعطيه عوض الغزل إذا لم يعلم أن الدقيق يزيد فيه مثل ما قال رب الثوب؛ وذلك لأن رب الثوب يَدَّعِي خلاف الظاهر، ألا ترى أن وزن الدقيق لا يكون مثل وزن الغزل، فإن كان الثوب مستهلكًا ولم يقر المستعمل أن فيه ما قال الصانع، فالقول قول رب الثوب (١)؛ لأن الصانع يدّعي عليه الضمان، والظاهر يشهد له، فلم يقبل قوله (٢).

وقال هشام عن محمد: في رجل دفع إلى صانع عشرة دراهم فضة، فقال: زد عليها در همين قرضًا عليّ، فصغْه قُلْبًا وأجرك درهمٌ، فصاغه وجاء به محشوًا، فقال الصائغ قد زدتُ عليه درهمين، وقال رب القُلْب: لم تزد شيئًا، قال محمد: يتحالفان، ثم الصائغ بالخيار: إن شاء دفع إليه القلب وأخذ منه أجره خمسة دوانق، وإن شاء دفع عشرة دراهم فضة وأخذ القلب.

أما التحالف فليس هو الموضوع للفسخ، ولكن الصائغ يَدَّعي على صاحب القُلْب القرض، وهو يجحد، فيستحلف، وصاحب القلب يدعي على الصائغ استحقاق القلب بغير شيء، وهو يجحد، فيستحلف، وإذا سقط دعوى الصائغ في القلب حكمنا بأن الوزن عشرة، وإنما بذل له درهما لصياغة اثني عشر درهمًا، فيلزمه للعشرة خمسة دوانق، وللصائغ أن يحبس القلب ويعطيه مثل فضته؛ لأنه لم يرض أن يستحق عليه بغير عوض القرض (٣) وهو في يده ولا يستحق بغير رضاه.

وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل دفع إلى نداف (٤) ثوبًا يندف عليه


(١) في الأصل هنا زيادة (مع يمينه على علمه … ).
(٢) انظر: الأصل، ٣/ ٤٣٦.
(٣) في أ (المقرض).
(٤) "النداف: الذي يندف القطن، ونَدَف القطن ندفًا: نفشه بالمِنْدَف ليرق فهو: مندوف ونديف". =

<<  <  ج: ص:  >  >>