للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه حين أفرده [بالربع] (١) ثم صبغه بعد ذلك صبغًا متعديًا، فإذا رضي صاحب الثوب بأخذه فقد سلم له الصبغ المعقود عليه، فوجب عليه المسمّى وما زاد الصبغ الثاني في الثوب، وإن شاء ضمنه قيمة الثوب مصبوعًا بربع القفيز (٢)، فوجب (٣) له الأجر؛ لأن الصبغ في حكم المقبوض من وجه؛ لأنه حصل في ثوبه ولم يكمل القبض فيه؛ لأنه لم يصل إلى يده، فكان له فسخ القبض لتغيير الصفة المقصودة، وله أن [يأخذه] (٤) ويضمن الأجر.

وإن كان صبغه ابتداءً بقفيز، فله ما زاد الصبغ ولا أجر له؛ لأنه لم يوف العمل على الوجه المأذون فيه؛ ولأن العمل في مسألتنا تابع للصبغ، لولا ذلك لم تجز الإجارة، وإذا كان تابعًا وقد ضمن قيمة الصبغ لم يضمن [الأجرة للعمل] (٥) التابع له.

وليس ذلك كما لو دفع إليه خُفًّا لينعله من عنده، ثم اختلفا أنه يضمن ما زاد النعل في الخف والأجر؛ لأن العمل هناك غير تابع للنعل (٦)؛ لأنها عين مال قائم؛ فلذلك ضمن [الأمرين] (٧)، وهذا التفصيل الذي كان أصحابنا يذكرونه، قد ذكره الحاكم عن أبي يوسف في المنتقى.

وروى ابن سماعة عن محمد خلافه، فقال: إذا أمره أن يصبغ ثوبه بمنّ من


(١) في ب (بالصبغ) والمثبت من أ.
(٢) في أ (بربع العصفر).
(٣) في في أ (وغرم).
(٤) في ب (يضمنه) والمثبت من أ.
(٥) في ب (الأجر) والمثبت من أ.
(٦) في أ (للعمل).
(٧) في ب (الأرش) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>