للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيامًا مسماة فالإجارة فاسدة، وكذلك إذا قال: استأجرتك اليوم لتخيط هذا الثوب، أو لتخبز قفيز دقيق، فالعقد فاسد عند أبي حنيفة، وجائز عندهما (١).

لأبي حنيفة: أنه لما ابتدأ بالمدة صارت مقصودة، وقد ذكر العمل وهو مقصود، فجمع في العقد بين أمرين يجوز أن يكون كل واحد منهما معقودًا عليه، وحكمهما مختلف في العقد، ألا ترى أن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجرة من غير عمل، والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجرة [عند وجود العمل] به (٢).

ولأنه إذا استأجره عشرة أيام على أن يحمله إلى مكة، فإن حمله في أقلّ منها فقد بقي بعض المدة المعقود عليها، وإن حمله في أكثر منها فقد استعمله في مدة لم يعقد عليها، وهذا فساد العقد.

وليس كذلك الفصل الأول الذي حكاه محمد في الإملاء؛ لأنه عقد على العمل؛ لأنه ابتدأ بذكر المدة بشرط التعجيل.

لهما: أن العمل هو المقصود، وإنما ذكر المدة لشرط التعجيل، فلا يفسد ذلك العقد.


(١) في أ (وقال أبو يوسف ومحمد: جائز).
(٢) في ب (به) فقط، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>