للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإن كان قد استأجره من موضع مسمى في المصر ذاهبًا وجائيًا، فإن على المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبضها فيه؛ وذلك لأن انتهاء الإجارة إلى هذا الموضع، فلزمه أن يصير إليه ليس لأجل الرد، ولكن [لأجل المسافة] (١) التي تناولها العقد.

فإن حملها إلى منزله أو أمسكها حتى عطبت ضمن قيمتها؛ لأنه تعدى في حملها إلى غير موضع العقد، فإن [قال] (٢) المستأجر أركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا وأرجع إلى منزلي، فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤاجر؛ لأن الإجارة انقضت لما عاد إلى منزله، وبقيت أمانة في يده لم يتبرع [المالك] بتسليمها كالوديعة (٣).


(١) في ب (للمسافة) والمثبت من أ.
(٢) في ب (كان) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٥٣٥؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>