للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجاز أن يعقد على ملكه، وله أن يعير؛ لأنها منافع [تحدث] على ملكه، فجاز أن يبيحها لغيره.

وأما إذا استأجر أرضًا للزراعة لم يجز [العقد] حتى يسمي ما يزرع فيها، أو يجعل له أن يزرع ما شاء؛ لأن منافع الزراعة تختلف، فلم يجز العقد مع جهالة المعقود عليه (١).


(١) انظر: الأصل ٣/ ٤٦٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>