للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهاب والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه.

ولو دقّ هذا الغلام ثوبًا فانفلت الكِدّين من يده فخرق ثوبًا من القصارة فالضمان على الأستاذ؛ لأن هذا من عمل القَصَّارِ، فإن كان ثوبًا وديعة عند الأستاذ، فالضمان على الغلام؛ لأن القصار لم يسلطه على عمل هذا الثوب، وكذلك لو وقع من يده سراج عليه فأحرقه.

وقال في الأصل: لو أن رجلًا دعا قومًا إلى منزله، فمشوا على بساطه فتخرّق، لم يضمنوا، وكذلك لو جلسوا على وسادة؛ لأنه مأذون في هذا العمل، فما يتولد منه ليس بمضمون، ولو وطئوا إناءً من آنيته ضمنوا؛ لأن هذا لا يؤذن في وطئه، وكذلك لو وطئوا ثوبًا لا يبسط مثله.

قال: ولو قلبوا (١) إناءً بأيديهم فانكسر لم يضمنوا؛ لأنه مأذون لهم في استعماله، ولو كان رجل منهم متقلدًا سيفًا فخرق السيف الوسادة لم يضمن؛ لأنه مأذون له في الجلوس على هذه الصفة.

قال: فلو جفف القصار ثوبًا على حبل في الطريق فمرّت عليه حمولة فخرقته، فلا ضمان على القصار، والضمان على سائق الحمولة؛ وذلك لأنه جانٍ في السوق، ألا ترى أن المشي في الطريق بشرط السلامة [مأذون فيه لا غير]، فلا يلزم القصار ضمان ذلك، ولزم السائق (٢).


(١) في أ (وطئوا).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٥٦٧؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>