للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعلق بالعقود كالأثمان وأجرة الإجارة] (١).

قال: فإذا وجب ضمان المتاع المحمول فصاحبه بالخيار: إن شاء ضَمَّنَه قيمته في الموضع الذي سَلَّمه إليه، وإن شاء في الموضع الذي فسد أو هلك فيه، وأعطاه الأجرة إلى ذلك الموضع.

وهذا ظاهر على أصل أبي يوسف ومحمد؛ لأن القبض عندهما مضمون، والفعل مضمون، فله أن يضمنه [بالقبض] (٢)، وله أن يضمنه بالإتلاف.

فأما على أصل أبي حنيفة: قال بشر بن غياث: ينبغي أن لا يثبت الخيار؛ لأن الضمان عنده إنما يجب بالعمل المفسد، فأما العقد فلم يوجب ضمانًا، فكيف يضمنه في حال العقد.

والجواب عن هذا: أن القبض وإن لم يقع مضمونًا عنده، فالعقد هو الموجب للضمان بالعمل، فصار للعمل تأثير في إيجاب الضمان، فكذلك كان له أن يضمنه في ذلك الوقت؛ لأن الصفقة في المنافع تفرقت عليه، فكان بالخيار بين أن يلتزمها وبين أن يفسخ العقد فيها، وهذا لا يكون إلا بالتخيير في حال الضمان.

وقد روي عن محمد: أن بيت الأجير إن احترق بسراج ضمن؛ لأن هذا مما يمكن حفظه، ألا ترى أنه لو علم [به] لأطفأه، وإنما الحريق الذي لا يضمن فيه؛ الحريق الغالب الذي لا يقدر على استدراكه لو علم به ابتداءً.

ومما يلحق بمسائل الباب ما قالوا في الطعام: إذا كان (٣) في سفينتين


(١) في ب (أن يحمل ما يجب بالعقود كالأثمان والأجرة) والمثبت من أ.
(٢) في ب (بالعقد) والمثبت من أ.
(٣) في أ (بين).

<<  <  ج: ص:  >  >>