للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدوثها كالثمن، وجواز التصرف في المنافع المعدومة لا يدل على ملكها، لكن للضرورة، ألا ترى أنه لو لم يجز العقد عليها مع عدمها لم تجز إجارة أبدًا، ولا [يستدل بجواز] (١) عقد المستأجر عليها على الملك؛ لأنه إنما جاز عقده عليها لأنه يملك التصرف فيها [فهو كالموجود] (٢).

وإذا ثبت أن المنافع لا تملك بالعقد، فكل معاملة لا يملك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا يملك البدل الآخر، كالهبة بشرط العوض، والبيع المشروط فيه الخيار.

وإذا ثبت أن الأجرة لا تملك بإطلاق العقد، فإن شرط تعجيلها ملكت بالشرط؛ لأن الشرط يغيّر مقتضى إطلاق العقد، ألا ترى أن التأجيل إذا شرط في الثمن يتغير موجب العقد من الحلول، وكذلك إن عجّل المستأجر [الأجر]؛ لأن العقد سبب في استحقاق الأجرة، فإذا عَجَّلَها بعد وجود سببها استحقت بالتعجيل، كالدين المؤجل يعجله، وأما إذا استوفى المعقود عليه فقد ملك العوض، فاستحقاق ملك العوض في مقابلته.

قال: فإن وقع الشرط في عقد الإجارة أن لا يسلم الأجر إلا بعد انقضاء مدة الإجارة، فذلك جائز، وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة الأول: (إن الأجرة لا تجب إلا في آخر المدة، فإذا شرط ذلك فقد شرط موجب العقد، فأمّا على قوله الثاني: الأجرة) (٣) تجب حالًا فحالًا، فقد شرط تأجيل الأجرة، والأجرة


(١) في ب (يدل جواز) والمثبت من أ.
(٢) في ب (كالمؤاجر) والمثبت من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>