للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الخبر يدل على جواز الإجارة، وأن الأجر لا يجب بالعقد؛ لأنه ذَمَّه على تأخيرها عند الفراغ من العمل، فدل على أن ذلك ابتداء الوجوب.

فأما قوله: "رجل أعطى بي ثم غدر" فمعناه: من أعطى [الذمة] (١) برسول الله ؛ ولهذا كان إذا بعث سَرِيَّةً قال في وصيته: "فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعلوا، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله" (٢).

وأما قوله: "رجل باع حرًا فأكل ثمنه": فإنما [ذكر] (٣) البيع والثمن على وجه المجاز، بمعنى أنهما قصدا البيع وسميا [بدلًا] على أنه ثمن، وإلا فالبيع باطل ولا ثمن له.


(١) في ب (الذمام) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه مسلم (١٧٣١) في حديث طويل من حديث بريدة .
(٣) في ب (أراد) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>