للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو اشترى زيتًا مطبوخًا ولا نية له حين حلف، فإنه يحنث؛ لأن الزيت المطبوخ بألبان والزنبق (١) دهن يدهن به كسائر الأدهان.

قال: وإذا حلف لا يشتري بَنَفْسَجًا أو خِيْرِيًا (٢)، أو حلف لا يشمهما، فهو على الدهن والورَق في البابين جميعًا، وقد ذكر في الأصل: إذا حلف لا يشتري بنفسجًا، أنه على الدهن دون الورَق، وهذا على عادة أهل الكوفة أنهم إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن، فأما الآن في غير الكوفة فالاسم للورَق، فيحمل عليه.

وقد حمله أبو الحسن عليهما، وهذا رواية عن أبي يوسف على أصله: أن اليمين تحمل على الحقيقة والمجاز.

وأما الحِنَّاءُ والوَرْدُ فهو على الورَق دون الدهن، إلا أن ينوي الدهن فيديَّن فيما بينه وبين الله تعالى، وفي القضاء إن كان ذلك يحنث به؛ وذلك لأن الورد والحناء يطلق على الورق دون الدهن، فحملت اليمين على الإطلاق.

وقد ذكر في الجامع الصغير: أن البنفسج على الدهن، والورد على [ورق الورد] (٣)، وجعل في الأصل الخيرى مثل الورد والحِنّاء، فحمله على الورَق.

قال: ولو حلف لا يشتري بزرًا، فاشترى دهن بزر حنث، فإن اشترى حَبًّا لم يحنث؛ لأن الإطلاق يتناوَل الدهن دون الحب (٤).


(١) "الزنبق: نبات من الفصيلة الزنبقية، له زهر طيب الرائحة". المعجم الوجيز (زنبق).
(٢) "البَنَفْسَج: نبات زهري عَطِر الرائحة، تتخذ زهوره للزينة".
"الخِيْرِي: نبات له زهر، وغلب على أصغره، ويدخل في الأدوية". المعجم الوجيز (بنفسج)، (خيري).
(٣) في ب (الورق) والمثبت من أ.
(٤) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>