للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واتفقوا أنه إذا حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه قِرَامًا (١) أو محشيًا (كلاهما واحد) (٢)، حنث؛ لأن ذلك لا يمنع أن يقال: نام على الفراش.

قال: وإن حلف لا يجلس على هذا السرير أو هذا الدكان، أو لا ينام على هذا السطح، فجعل فوقه مصلى أو فراشًا أو بساطًا، ثم جلس عليه، حنث؛ لأنه يقال: جلس الأمير على السرير، وإن كان فوقه فراش، ويقال: نام على السطح وإن كان نام على فراش.

قال: فلو جعل فوق السرير سريرًا، أو بنى فوق الدكان دكانًا، أو فوق السطح سطحًا، لم يحنث؛ لأن الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول.

قال محمد: وإن كان نوى مباشرته ليس فوقه شيء لم يُدَيَّن في القضاء، يعني: إذا حلف لا ينام على السرير فنام على فراش فوق السرير؛ لأنه نوى غير ظاهر كلامه.

ولو قال: والله لا أنام على ألواح هذا السرير، أو ألواح هذه السفينة، ففرش على ذلك فراشًا، لم يحنث؛ لأنه لم يتم على [الألواح] (٣).

وقال في الأصل: إذا حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها وفي رجليه خف أو نعل يحنث؛ لأن المشي على الأرض هكذا يكون، ألا ترى أنه لم يحل بينه وبين الأرض ما هو منفصل عنه، وإن مشى على بساط، لم يحنث؛ لأنه يقال: مشى على البساط، وجاء في الشعر:


(١) "القِرَام: الستر الرقيق، وبعضهم يزيد: وفيه رَقْم ونُقُوش". المصباح (قرم).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (ألواح ذلك) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>