للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كانت ستوقة فليس هذا بقبض؛ لأنها ليست من جنس الدراهم، ولا يجوز التجوز بها في ثمن الصرف.

وكذلك لو ردّ الثوب الذي أخذ عن الدين بعيب أو استحق، كان قد برّ في يمينه، وهذا قبض؛ لأن المعيب قد صَحَّ قبضه عن الحق، وإنما ينفسخ قبضه بعد الاستيفاء، والمستحق يصح قبضه، وإنما يبطل فيه القبض لعدم الإجازة.

وقد قالوا: إذا اشترى بدينه بيعًا فاسدًا وقبضه، فإن كان في ثمنه (١) وفاء بالحق فهو قابض لدينه، ولا يحنث، وإن لم يكن فيه وفاء، حنث؛ لأن المضمون في البيع الفاسد القيمة دون المسمى.

ولو غصب الحالف مالًا مثل دينه، برَّ؛ لأن الاقتضاء يقع به، وكذلك لو استهلك له دنانير أو عروضًا؛ وذلك لأن القيمة تجب في ذمته، فتصير قصاصًا.

وقال محمد: إذا قال: إن لم أتزن من فلان ما لي عليه، أو [قال]: إن لم أقبض ما لي عليه في كيس، أو قال: إن لم أقبض ما لي عليه دراهم، أو بالميزان، أو قال: إن لم أقبض دراهم فضامن الدراهم التي لي عليه، فأخذ بذلك عوضًا أو شيئًا مما يوزن من الزعفران أو غيره، فهو حانث؛ وذلك لأنه لما ذكر الوزن وذكر الكيس والدراهم وقعت يمينه على جنس حقه، فإذا أخذ عوضًا عنه، حنث (٢).


(١) في أ (قيمته).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>